وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.