مشروع الزكاة والضريبة تقسيط مستحقات الجمارك .. وحجز أموال المتخلفين


بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في وضع لمساتها الأخيرة على مشروع تنظيمي جديد يتضمن إمكانية تقسيط مستحقات الجمارك والحجز على أموال المتخلفين عن السداد. ويستهدف المشروع تحقيق التكامل بين الأنظمة واللوائح الضريبية والزكوية والجمركية وتوحيد الإجراءات والممارسات المعمول بها، بما يتوافق مع رسالة الهيئة في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تيسير التجارة. ويتضمن المشروع ​​منح الهيئة صلاحية بدء إجراءات الحجز التحفظي على أموال المكلف وفقاً لنظام ضريبة الدخل، إذا لم يسدد المستحقات الجمركية الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً وللهيئة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوماً على استلام المكلف إشعارًا منها بنية الحجز، وعلى أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى الهيئة عندما تطلب ذلك. وعلى البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو الدفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم إشعار بنية الهيئة بالحجز وتستثنى الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال. ​ووفقاً للضوابط تبيع الهيئة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز ويسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع، ومن ثم المستحقات الجمركية والغرامات ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف ويعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء الممتلكات المعرضة للتلف والممتلكات التي يطلب المكلف من الهيئة بيعها. ويجوز للهيئة بعد توقيع الحجز، إصدار إشعارات لطرف ثالث، بما في ذلك صاحب العمل، أو البنوك، أو المؤسسات المالية، تكلفهم بالتسديد المباشر للهيئة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينًا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز. ويطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للهيئة بضرورة سدادها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة الأولى، تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خلال ثلاثين يومًا أخرى، وذلك بموجب خطابات رسمية. وتعد المستحقات نهائية في حال موافقة المكلف على قرار التحصيل ومرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسـداد المستحق عليه وانتهاء الموعد النظامي للاعتراض على قرار التحصيل الذي تجريه الهيئة وصدور قرار نهائي من لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الجمركية وفي حالة عدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالسداد الأولى والثانية يخطر بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائزة نظاماً ما لم يتم السداد خلال عشرين يومًا من تاريخ هذا الإخطار ويزود البنك المركزي بنسخة من إخطار نية الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية. ويتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى الهيئة عندما تطلب منه ذلك، ويحق للهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصـدار وتجديد رخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط. وإذا توفي المكلف صاحب المؤسسة الفردية وعليه مستحقات للهيئة لم تسدد في حينها، فإنه يتوجب تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا طولب الورثة بسدادها كل بحسب نصيبه منها، إلا ما استثني بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المطالبة بتسديد المستحقات خلال 30 يوماً.3 ضوابط لاعتبار المستحقات نهائية.

12 شهرا مدة التقسيط بحد أقصى عن كل مستحق جمركي.

للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف.

لا يعفي التقسيط من غرامة التأخير عن السداد.

تقديم طلب كتابي من المكلف إلى الهيئة.

إلغاء التقسيط حال التخلف شهرين,

يجوز للهيئة استخدام أسلوب المقاصة بتسوية المستحقات.

ضوابط تقسيط المستحقات