3 فئات للمساهمات العقارية بحد أقصى 300 مليون ريال


بدأت الهيئة العامَّة للعقار في تصنيف المساهمات العقاريَّة إلى 3 فئات، تشتمل على مساهمة لا يتجاوز حجمها خمسين مليون ريال، والثانية مساهمة لا تقل عن خمسين مليون ريال، ولا تزيد عن ثلاث مئة مليون ريال، والثالثة يتجاوز حجمها ثلاث مئة مليون ريال.كما يتمُّ تصنيف المطوِّرين العقاريين وفقًا للقدرات الفنيَّة والماليَّة والمؤسسيَّة. ولفتت الضوابط الجديدة بأنَّه يجب أن يكون للعقار -محل المساهمة- حصَّة عينيَّة، يتمُّ شراؤها لصالح المساهمة، وعلى المطوِّر العقاري أنْ يتقدَّم إلى الهيئة بطلب التَّأهيل لممارسة نشاط المساهمات العقاريَّة، متضمِّنًا السِّجل التجاري، وشهادة عضويَّة الاشتراك في الغرفة التجاريَّة الصناعيَّة، وشهادة من المؤسَّسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة، وشهادة من الهيئة العامَّة للزكاة والدَّخل بعدم وجود مستحقَّات ودون تحفظات، كما يُشترط تقديم شهادة التَّوطين من الجهة المختصَّة، وقوائم ماليَّة مدقَّقة ومعتمدة لمدَّة سنتين سابقة، وبما يخصُّ المنشآت الناشئة حديثًا يتمُّ تقديم تقرير محاسب قانوني ببدء نشاط الشركة، وإيضاح وضعها المالي، وميزانيَّة تقديريَّة للسنة المقبلة، واجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة.

كما يتمُّ تنظيم طرح المساهمة العقاريَّة والإعلان عنها وتسويقها وجمع الأموال لها وإصدار شهادات المساهمة العقارية وتنظيم سجل المساهمين الخاص بها، وفقًا لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقاريَّة الصادرة عن هيئة السوق الماليَّة، ويجوز الاشتراك في المساهمة العقاريَّة بحصَّة عينيَّة، وبعقار يكون محلًّا للمساهمة العقاريَّة، بشرط التقييم من ثلاثة مقيِّمين معتمدين وأن تكون مملوكة للمساهم وقت تقديمها، وأن يتمَّ تضمينها في اتِّفاقيَّة المساهمين.

ضوابط عامَّة

نقل ملكيَّة العقار إلى المساهمة بعد الطرح وجمع الأموال.

يحتفظ المساهم بالحصَّة العينيَّة في السنة الأولى

التصرُّف بالسنة الثانية بما لا يزيد عن 50% من الحصَّة العينيَّة

يقيد التصرُّف وفق تعليمات طرح شهادات المساهمات العقاريَّة

تصنيفات التراخيص

– المرخص له (المطور العقاري).

– مدير المساهمة العقاريَّة.​

– الاستشاري الهندسي.

– المحاسب القانوني.

– المقيم المعتمد.​