أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارًا بعد تصديق اللجنة الاستئنافية عليه ضد 9 من الأعضاء وكبار التنفيذيين في مجلس إحدى الشركات الصناعية، تضمن تغريم كل منهم بغرامات تراوحت ما بين 100 ألف إلى 300 ألف ريال، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها لمدة من 3 إلى 6 أشهر، جاء ذلك بعد أن أقامت النيابة العامة دعوى جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة المعنية لمخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية، كما تضمن القرار بأنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.