ولا يُعدُّ الشخص الخاضع للضريبة قد تحمَّل النفقات المتعلِّقة بالسلع أو الخدمات التالية لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي، ولا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلِّقة بتلك النفقات، إلَّا إذا قام بإعادة توريد تلك السلع أو الخدمات كتوريدات خاضعة للضريبة.
وتهدف تعديلات اللائحة التنفيذيَّة لنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى رفع كفاءة المكلَّفين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبيَّة، ودعم القطاع السياحي في المملكة.
ويقدِّم طلب تشكيل المجموعة الضريبيَّة من قِبل الممثل إلى الهيئة، ويُعدُّ ذلك الشخص ممثلًا للمجموعة الضريبيَّة، ومسؤولًا بشكل رئيس أمام الهيئة حيال كافة الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضائها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة فيما بينهم،ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمدد المنصوص عليها، وفي جميع الأحوال لا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.
كما لا يُعدُّ قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلع وخدمات تشكِّل كلًّا أو جزءًا من نشاطه الاقتصادي بمثابة توريد لسلع وخدمات خاضعة للضريبة، ويشترط أنْ يقوم كل من المورِّد والمتلقِّي بإخطار الهيئة بعملية النقل بحد أقصى نهاية الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه عملية النقل، ولا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي الذي يتم وفق أحكام هذه المادة نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد إلى المتلقي.