كما تضمَّنت تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: «يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، ومديريها، وأعضاء مجلس مديريها، أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أيِّ عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن أيِّ علاقة لأيٍّ منهم بالعقد، وأيِّ علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد، وأيِّ مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
وبموجب التعديلات تقرر إضافة فقرة تحمل الرقم (5) إلى البند (أوَّلًا) من المادة (الخامسة) من النظام، تنصُّ على الآتي: «أنْ تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أنَّ نموذج العمل المقترح، أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألَّا يخل ذلك بسلامة النظام المالي، وعدالة التعاملات».
كما تقرر تعديل الفقرتين (1) و(2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:
-مزاولة أيِّ نشاط آخر غير التمويل إلَّا بعد الحصول على موافقة البنك.
-امتلاك منشأة تزاول نشاطًا آخرَ غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلَّا بعد الحصول على موافقة البنك.