أخبار السعودية

توسيع الاستثناءات لتصحيح الملكية والاشتراك بالصناديق


أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمَّنت توسيعًا في الاستثناءات لدعم الاشتراك بجميع الصناديق، وتصحيح الملكية، وتحديد موعد استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشروعات (البناء والتملُّك والتشغيل والتحويل)، بحيث تسدَّد خلال (30) يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًّا.تضمَّنت التعديلات عددًا من التصرُّفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرُّفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشروعات (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).

وأوضحت الهيئة أنَّ التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثَّل في أنَّه يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية؛ بشرط أنْ يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأنْ يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وبغض النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.

وأضافت إنَّ التعديلات تضمَّنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرُّف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًّا في رأسمال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيًّا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي، وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً، وبشرط عدم التصرُّف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتَّى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات، أو الحصص أيُّهما أسبق.

كما أجرت الهيئة تعديلًا إضافيًّا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التَّغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة، أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرُّف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرُّف العقاري المستثنَى، وبذلك يظلُّ الاستثناء ساريًا في تلك الحالات، تشجيعًا لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.

وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرُّفات العقارية إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصَّة بمشروعات (البناء والتملُّك والتشغيل والتحويل)، بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًّا للمتصرَّف له، والتي يتم نقل تلك المشروعات له بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال (30) يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًّا.

توسيع استثناءات ضريبة التصرُّفات العقارية

(%5) من إجمالي قيمة التصرُّف العقاري.

تسجيل أيِّ عملية على بوابة التصرُّفات العقارية.

تقديم الشخص العقار كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية.

نقل ملكية العقار إلى شركة يملك الشخص حصصًا فيها لتصحيح الملكية.

تعديل تاريخ الاستحقاق لمشروعات (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).