أمَّا إذا لم يتم التوافق بين الوزارة والجهة صاحبة الطلب، ورأت الجهة الحاجة لا زالت قائمة لتأسيس شركة، أو الاشتراك في تأسيسه، أو تملك شركة قائمة، أو شراء حصص أو أسهم فيها، فيجب الرفع من قِبل الجهة للمقام السامي طلبًا توضِّح فيه تلك الحاجة ومسوِّغاتها، وما رأته الوزارة والصندوق في شأن الطلب، للنظر في ذلك.
وطالبت القواعد الجهات العامة أنْ تقوم خلال مدة 60 يومًا من تاريخ نفاذ هذه القواعد بحصر الشركات التي أسستها أو شاركت في تأسيسها أو تملكت حصصًا أو أسهمًا فيها، ومن ثم تزويد الصندوق بقائمة بذلك مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات المالية والنظامية اللازمة من أجل دراسة وضع تلك الشركات أو الكيانات وفق حوكمة الصندوق للخروج بتصور واضح حيالها، على ألَّا يؤثر ذلك في استمرار تلك الشركات والكيانات في أعمالها إلى حين البت حيال نقل ملكية أيٍّ منها للصندوق من عدمه أو تبني طلب الجهة.
وتم استثناء من شرط حصر الشركات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي، والمركز الوطني للتخصيص، وصندوق التنمية الوطني، والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وأي من الشركات المملوكة لأيٍّ منها، سواء بالكامل أو تملك حصص أو أسهم فيها، كذلك ما يؤسس وفقًا لأحكام مرسوم الميزانية العامة للدولة من الشركات أو الكيانات، إضافة إلى الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم.
ضوابط تأسيس الشركات
3 مراحل للتأسيس
البداية بتوجيه الطلب لصندوق الاستثمارات العامة
المرحلة الثانية لوزارة المالية
رفع الطلب للمقام السامي في حال اختلاف الرؤي
حصر أوضاع الشركات القائمة