ويشترط أنْ يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وأنْ يكون لديه أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته، وأنْ يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة وأنْ يتكبَّد نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر الإقليمي.
كما يشترط أن يحقق إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة، وأن يعمل لديه عددٌ كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، وفي حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأيٍّ من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطاره بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها 90 يومًا من تاريخ الإخطار.
وفي حال عدم التصحيح يتم إيقاع غرامة قدرها 100 ألف ريال، على أنْ يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يومًا من تاريخ إيقاع الغرامة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال 90 يومًا من إيقاع الغرامة، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة 400 ألف ريال، على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يومًا من تاريخ إيقاع الغرامة.
أمَّا في حالة استمرار المقر الإقليمي في المخالفة بعد فرض الغرامة يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.
وكانت المملكة اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2024، وأعلنت في ديسمبر الماضي عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنةً، لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.