وتسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصَّت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية، أو دخوله تحت إشرافها. ويجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرُّف -وفقًا لأحكام اللائحة- في أيٍّ من عقارات الدولة، بأيٍّ من أشكال التصرُّف الآتية: التخصيص – التأجير – الاستثمار – البيع أو المعاوضة، وباستثناء التخصيص، يكون التصرَّف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة. وتخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلَّا فيما خُصِّص له ومن الجهة المخصَّص لها، ويتعيَّن على الجهة المخصص لها عقار الدولة أنْ تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه، وإذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصًا لها العقار. اتفاقيات شراكة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة
تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير
المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار
استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية
تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل
استثمارعقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة
المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري ضوابط الاستثمار