وتُبلِّغ الهيئة المستأجِر بنتيجة هذا الحصر، وقيمة التَّعويض خلال مدة (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تحرير المحضر على عنوانه المسجَّل لدى الهيئة مرفقًا له صورة من المحضر، ويجب على المستأجِر سداد التَّعويض خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تبلُّغه.
وتنص اللائحة على أنَّه باستثناء التخصيص، يكون التصرُّف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة. وتخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلَّا فيما خُصِّص له ومن الجهة المخصَّص لها.
وشدَّدت اللائحة على أنَّه يتعيَّن على الجهة المخصص لها عقار الدولة أنْ تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه. وإذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصًا لها العقار، وتلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
ونصَّت على أنَّ للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة، واستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أنْ يتضمَّن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أنْ ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5%) من أجرة المدة الأصلية، إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
وللهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية، على ألَّا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).
حالات التأجير المؤقتة
– التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية.
– التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات.
– تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز سنة.
– مطالبة من يستغل عقارًا للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل.