واستثنت الضوابط المشتريات والأعمال التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال.
ولوزيرالمالية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ، أو إلغاء هذا الاستثناء، أو إيقاف العمل به مؤقتًا.
كما تضمَّنت الضوابط أنْ تُعِد وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة المشتريات، بناءً على معايير وضوابط تتفق هذه الجهات عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وتُحدَّث القائمة كل ربع سنة -أو كلما دعت الحاجة- وتعمم على الجهات الحكومية.
ولا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو أي طرف ذي علاقة من التقدُّم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات في حالتين: الأولى عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًّا، وأن يكون العرض هو الأفضل بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل ماليًّا بنسبة 25%، أو أكثر عن ثاني أفضل عرض.
كما لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة بالمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة، أو للتعاقد المباشر إلَّا في حالتين هما: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي، أو أنْ تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصريًّا لديها؛ لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، ووجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلَّا من خلال دعوة.
وتلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع تلك الشركات بإعداد تقرير يتضمَّن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد اللجنة العُليا للبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وكذلك الأمانة للجنة بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.
التعاقد مع الشركات الأجنبية بدون مقار
تشكيل لجنة للاستثناء من الضوابط
عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًّا
العرض المقدَّم يقل ماليًّا بنسبة 25 %
استثناء المشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها مليون ريال.
إعداد قائمة بالشركات دون مقار
180 شركة عالمية تؤسس مقاراتها بالمملكة