فيما جاءت مؤسسات السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول العملاء ولا تدير صناديق استثمار في المسار الثاني، التي يجب عليها إشعار الهيئة قبل 30 يوماً من التقدم إلى المحكمة المختصّة، شريطة أن يتضمن الإشعار تأكيداً كتابياً من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم احتفاظها بأموال أو أصول العملاء، وعدم إدارتها لصناديق استثمار، وللهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة بأي إجراء تراه مناسباً وضرورياً لحفظ حقوق العملاء.
وأوضحت التعديلات التي جرى اعتمادها، الصلاحية لهيئة السوق المالية في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها الهيئة ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الإفلاس، التي تسهم في حماية حقوق العملاء ونقل أموالهم وأصولهم، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلّقة تختصّ بالعملاء أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى.
وكانت هيئة السوق المالية, قد نشرت مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً، وذلك سعياً منها إلى تطوير ورفع كفاءة الاستثمار وتعزيز حماية المستثمرين، إضافة إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.