أخبار السعودية

100 % رسوم بحد أقصى 100 ألف ريال


وافق ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، لتحل محل لائحة 1441هـ، ووفقًا لجدول رسوم تقديم منتجات التبغ، الذي نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» على موقعها الإلكتروني فإن مقدار الرسوم السنوية يتراوح بين 5 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال وفقًا لنوع الخدمة في كل تصنيف للمناطق، ويلزم على المرخص له تقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي، تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات، متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال 5 أيام، وسداد قيمة الرسم المنصوص عليه في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم 15 من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.وينقسم تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام اللائحة إلى 5 تصنيفات، وتُحصَّل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس، ويقصد بالمناطق «أ» و «ب» و «ج» المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه.

وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية، ويمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5 آلاف ريال عند احتساب قيمة الرسم.