كما جاء النموذج بناءً على الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصّت على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلّبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
ونصت القواعد الواردة في القرار على تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع المنصوص عليها في البند (8) (النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم) من هذه الاتفاقية.
ويجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع (شروط العقد/ العقود/ الاتفاقية الإطارية/ أمر شراء محل النزاع)، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
و »إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف، كما يجب أن يصدر الحكم به بالإجماع إذا كانت هيئة التحكيم ثلاثية».
ولا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
وأشار القرار إلى أنه «لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله».
تعديلات نظام المشتريات
– 4 طرق لترسية المناقصات
– المستخلص الختامي لايقل عن (10%) في الإنشاءات العامة
– شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية
– يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي
– لجنة فنية لمعاينة الأعمال
– تحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ
– استلام الأعمال في عقود الإنشاءات استلاماً ابتدائياً
– تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال 15 يوماً