أخبار السعودية

تعديلات سوق المال حظر ضم أموال وأصول العملاء إلى «التفليسة»


ضوابط عمليات الإفلاس تعكف هيئة السوق المالية على إجراء تعديلات على لائحة مؤسسات السوق المالية بما يُسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وبيان متطلبات حصول مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار على موافقة الهيئة الكتابية قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها. وبموجب التعليمات لا يجوز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية، وتستثنى أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس، و في حالة إفلاس مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء، ولا تملك أو قد لا تملك أصولاً كافية للوفاء بالتزاماتها لإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائها، تكون الأولوية في تلك الحالة للمطالبات المتعلقة بأي نقص في أصول وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين. ويجب على دائن مؤسسة السوق المالية في جميع الأحوال الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لمؤسسة السوق المالية والحصول على موافقة الهيئة مصحوبة بتأكيد كتابي من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز في أموال وأصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، أو بيان مقدار العجز – إن وجد-، وأسبابه ، وفي حال وجود عجز في أموال وأصول العملاء، للهيئة أن تطلب تقريراً من مؤسسة السوق المالية يوضح خطوات معالجة العجز والإطار الزمني المتوقع للمعالجة. كما يجب على مؤسسة السوق المالية التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات الإفلاس؛ للتأكد من حل مطالبات العملاء. وللهيئة أن تعيّن أو تلزم مؤسسة السوق المالية بتعيين طرف ثالث لاتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، وتستوفى أتعاب ومصروفات ذلك الطرف الثالث من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية. – لا يجوز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة- الأولوية للمطالبات المتعلقة بنقص أموال العملاء

– موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدّم إلى المحكمة

– إيضاح خطوات معالجة العجز والإطار الزمني

– تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها عن إجراء الإفلاس

– يجوز للهيئة عزل الأمين وتعيين أمين جديد للتفليسة