ووفق التعديل الذي يجري الاستطلاع عليه حتى 28 يونيو الجاري، فإن للهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، ولها أيضاً إلغاء التقسيط الخاضع للضريبة من تسديد غرامة التأخير بمقتضى المادة الثالثة والأربعين من النظام عن فترة التقسيط.
وحسب المشروع، تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على نشر الوعي لدى الأشخاص الخاضعين للضريبة وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
وفي هذا الخصوص، تصدر الهيئة قرارًا تفسيريا لإيضاح المعالجة الضريبية لأي معاملة وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار تفسيري يصدر لمقدم الطلب بناء على طلبه أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها.