وبجسب البلاغ، اتهم الزوج الشاكي، زوجته ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائيةَ في مصر، بارتكاب جريمة الفعل المحرم.
وأضاف أن الزوج وجد فلاشة بداخلها فيديو للزوجة والعشيق يرتكبان خلاله الفعل المحرم مع بعضهما البعض داخل شقة بحي الأزبكية، ولذلك تقدم الزوج ببلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.
وذكر المحامي في البلاغ المقدم منه بصفته وكيلا عن الزوج الشاكي أنه حرصًا على حق الزوج في تحريك الدعوى الجنائية؛ دفاعًا عن الشرف والعرض، وعدم اختلاط الأنساب، ودفاعا عن القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية، نتقدم بهذا البلاغ ضد الزوج ومسؤول اتحاد الكرة للتحقيق فيما تم بواقعة الفعل المحرم.
وأوضح البلاغ أن عقوبة الفعل المحرم منصوص عليها في المادة 274 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وأضاف المادة أن الشريك يعاقب شريكها وفقا لنص المادة 275 من قانون العقوبات بنفس العقوبة.
وتابع البلاغ أن “القانون يشترط وقوع الوطء فعلا لتحقق جريمة الزنا، ويقصد بالوطء اتصال المرأة المتزوجة برجل أجنبي غير زوجها اتصالاً جنسيا طبيعيا كاملا، ولا عبرة إذا كان الرجل متزوج أو غير متزوج”، متابعًا: “هذا بالفعل ما تم بينهما والثابت بالفيديو المقدم للنيابة العامة على فلاشة مدمجة تحتوي فيديو بصور كاملة للواقعة”.