ضوابط للمجمعات التعدينية إلزام الجهات الحكومية بتقديم الدراسات وقرارات الأراضي


صدرت موافقة الجهات العليا باعتماد قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية. تختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية والبتّ فيها، وذلك فيما يتعلق بأراضي المرافق العامة و المناطق التي تحدّد -بناءً على نظام- بأنها سياحية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية. وتتضمن طلبات الاعتراضات المبررات التي تستند إليها الجهات الحكومية المعترضة، مرفقاً (الدراسات والمتطلبات الفنية، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية -إن وجدت-، والقرارات الصادرة المسببة للاعتراضات). وبموجب الضوابط تطلب اللجنة من أي جهة حكومية ما تحتاج إليه من معلومات ووثئق للبتّ في طلب الاعتراض المنظور أمامها خلال (30) يوماً و للجنة أن تطلب حضور من ترى أهمية مشاركته في الاجتماع، دون أن يكون له حق التصويت و تكلف اللجنة -عند الحاجة- جهات استشارية لإعداد دراسات تدعم اتخاذ القرار المناسب.و تراعي اللجنة -في دراستها للاعتراض والبتّ فيه- العوامل التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ضوابط وتعليمات30 يوماً لإعادة تقديم الاعتراض

قبول الاعتراض مرهون بوجود مستندات جديدة

– تُبلِّغ اللجنة الجهة الحكومية المعترضة بقرارها النهائي

– ممثل الجهة الحكومية له حق التصويت

30 يوماً للبت في الاعتراض.