وفيما يخص لائحة العمل يحظر على المنشآت تشغيل أي عامل غير سعودي قبل الحصول على رخصة العمل وفقاً للأحكام السارية.
ولا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن تترك المنشأة عاملها يعمل لدى الغير.
ويتولى مكتب العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها.
وتتحمل المنشأة المقابل المالي لإصدار تراخيص العمل وأي مقابل مالي منصوص عليه نظاماً، ويحظر تحميل العامل تكاليف إصدار تراخيص العمل أو جزءاً منها.
وفيما يتعلق بلائحة الضرائب تطبق الإعفاءات والحوافز الواردة ضمن قرارات مجلس الوزراء على الأنشطة المؤهلة للمستثمر حسب كل منطقة اقتصادية خاصة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع المدخلة إلى المنطقة ومع مراعاة الإعفاءات والحوافز لكل منطقة، ينطبق على المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة على السلع التي يتم توريدها من الاقتصاد الأساسي إلى المستثمر في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المستثمرين داخل نفس المنطقة أو بين المستثمرين في مناطق مختلفة وفق شروط خاصة أبرزها أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي وأن تكون مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها.